مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 99 من 486

[صفحة 99]
لَيْسَ لِلْمَيِّتِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا الثُّلُثُ فَإِذَا أَوْصَى بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ يُرَدُّ إِلَى الثُّلُثِ


16197- 7، وَ عَنْهُ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكاً لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ فَأَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ قَالَ مَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ


16198- 8 وَ فِي الْمُقْنِعِ،: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِامْرَأَتِهِ عَلَيْهِ الْمَالُ فَتُبْرِئُهُ مِنْهُ فِي مَرَضِهَا قَالَ لَا وَ لَكِنْ إِنْ وَهَبَتْ لَهُ جَازَ مَا وَهَبَتْ لَهُ مِنْ ثُلُثِهَا قَالَ وَ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكاً لَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ وَ أَبَى الْوَرَثَةُ أَنْ يُجِيزُوا ذَلِكَ فَمَا يُعْتَقُ مِنْهُ إِلَّا ثُلُثُهُ


16199- 9 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ أَوْصَى لِمَمْلُوكٍ بِثُلُثِ مَالِهِ قُوِّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةً عَادِلَةً فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنَ الثُلُثِ اسْتُسْعِيَ لِلْفَضِيلَةِ ثُمَّ أُعْتِقَ


11 بَابُ حُكْمِ الْوَصِيَّةِ بِجَمِيعِ الْمَالِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ وَ حُكْمِ مَا لَوْ وُلِدَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ

16200- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَا وَارِثَ لَهُ وَ لَا عَصَبَةَ فَإِنَّهُ يُوصِي بِمَالِهِ حَيْثُ شَاءَ فِي الْمُسْلِمِينَ وَ الْمَسَاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ

التالي صفحة 99 من 486 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...