مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 20 / داخلي 16 من 468

صفحة
[صفحة 20]
8 بَابُ نَوَادِرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِأَبْوَابِ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ

15991- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ وَ الْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودَعِ إِذَا قَالَ ذَهَبَتِ الْوَدِيعَةُ وَ إِنِ اتُّهِمَ اسْتُحْلِفَ


15992- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمُسْتَوْدَعُ نَعَمْ قَدِ اسْتَوْدَعْتَنِي إِيَّاهَا وَ لَكِنْ أَمَرْتَنِي أَنْ أَدْفَعَهَا إِلَى فُلَانٍ وَ أَنْكَرَ الْمُسْتَوْدِعُ أَنْ يَكُونَ أَمَرَهُ بِذَلِكَ قَالَ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ أَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا وَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ الْيَمِينُ


15993- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَوْدَعَ رَجُلًا وَدِيعَةً فَقَالَ إِذَا جَاءَ فُلَانٌ فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ فَدَفَعَهَا فِيمَا ذَكَرَ وَ أَنْكَرَ الَّذِي كَانَ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا إِلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَبَضَهَا مِنْهُ قَالَ الْقَوْلُ قَوْلُهُ أَنَّهُ دَفَعَهَا مَعَ يَمِينِهِ إِنِ اتُّهِمَ لِأَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ قَدْ أَقَرَّ بِأَنَّهُ أَمَرَهُ بِدَفْعِهَا


15994- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَوْدَعَ صَبِيّاً لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ وَدِيعَةً فَأَتْلَفَهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَ إِنِ اسْتَوْدَعَهُ غُلَاماً فَقَتَلَهُ فَالضَّمَانُ عَلَى عَاقِلَتِهِ وَ الْقَوْلُ فِي الْقِيمَةِ قَوْلُ الْعَاقِلَةِ مَعَ أَيْمَانِهِمْ إِلَّا أَنْ

التالي الأصلية 20داخلي 16/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...