مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 267 / داخلي 255 من 468

صفحة
[صفحة 267]
قَالَ: لَيْسَ لِامْرَأَةٍ حَاضَتْ أَنْ تَتَّخِذَ قُصَّةً وَ لَا جُمَّةً


16673- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْقُصَصِ وَ نَقْشِ الْخِضَابِ وَ قَالَ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مِنْ قِبَلِ الْقُصَصِ وَ الْخِضَابِ وَ الْقَنَازِعِ


80 بَابُ جَوَازِ وَصْلِ شَعْرِ المَرْأَةِ بِصُوفٍ أَوْ بِشَعْرِ نَفْسِهَا وَ كَرَاهَةِ شَعْرِ غَيْرِهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهَا كُلُّ مَا تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا

16674- 1 فِقْهُ أالرِّضَا،(ع): وَ لَا تَصِلْ شَعْرَ المَرْأَةِ بِغَيْرِ شَعْرِهَا وَ أَمَّا شَعْرُ الْمَعْزِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُوصَلَ وَ قَدْ لَعَنَ النَّبِيُّ(ص)سَبْعَةً الْوَاصِلَ شَعْرَهُ بِغَيْرِ شَعْرِهِ الْخَبَرَ


16675- 2 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَ الْمُسْتَوْصِلَةَ وَ الْوَاشِمَةَ وَ الْمُسْتَوْشِمَةَ وَ الْوَاشِرَةَ وَ الْمُسْتَوْشِرَةَ


وَ


فِي رِوَايَةٍ عِوَضَ الْوَاشِرَةِ الْوَاصِمَةَ وَ الْمُسْتَوْصِمَةَ

التالي الأصلية 267داخلي 255/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...