مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة القارئ 28 من 468 · الصفحة الأصلية 33

صفحة
[صفحة 33]
8 بَابُ أَنَّ مَنِ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً إِلَى مَسَافَةٍ فَتَجَاوَزَهَا أَوْ يَرْكَبُهَا عَلَى غَيْرِهَا ضَمِنَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ فِي الزِّيَادَةِ وَ ضَمِنَ الْعَيْنَ إِنْ أُتْلِفَتْ وَ الْأَرْشَ إِنْ نَقَصَتْ وَ لَمْ يَرْجِعْ بِنَفَقَتِهَا إِنْ أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمَالِكِ مَعَ يَمِينِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ وَ لَهُ رَدُّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ

16028- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّ رَجُلًا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدِ اكْتَرَى دَابَّةً إِلَى مَوْضِعٍ مَعْلُومٍ فَتَجَاوَزَهُ فَهَلَكَتِ الدَّابَّةُ فَضَمَّنَهُ الثَّمَنَ وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ كِرَاءً يَعْنِي فِيمَا زَادَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ إِنْ لَمْ تَهْلِكِ الدَّابَّةُ وَ قَدْ تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي مَا حُدَّ لَهُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مَا نَقَصَتْ فِي مُدَّةِ مَا تَجَاوَزَ بِهَا الْمُكْتَرِي وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ كِرَاءِ ذَلِكَ وَ كَذَلِكَ الْوَجْهُ إِنْ زِيدَ عَلَيْهَا فَوْقَ مَا شُرِطَ مِنَ الْحَمْلِ


9 بَابُ أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِذَا تَسَلَّمَ الْعَيْنَ وَ مَضَتْ مُدَّةٌ يُمْكِنْهُ الِانْتِفَاعُ لَزِمَتْهُ الْأُجْرَةُ

16029- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِنِ اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ مِنْ صَاحِبِهِ أَرْضاً وَ قَالَ أَجِرْنِيهَا بِكَذَا وَ كَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِيكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعْهَا الرَّجُلُ فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ

التالي ص 28/468 — الأصلية 33 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...