مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة القارئ 306 من 468 · الصفحة الأصلية 319

صفحة
[صفحة 319]
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي وَلِيَّيْنِ إِذَا أَنْكَحَ وَلِيَّانِ فَالنِّكَاحُ نِكَاحُ الْأَوَّلِ إِذَا كَانَ فِيهِ الْكِفَايَةُ


7 بَابُ أَنَّهُ لَا وِلَايَةَ لِلْوَصِيِّ فِي عَقْدِ الصَّغِيرِ وَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُوَكِّلَ أَخَاهَا الْأَكْبَرَ

تَقَدَّمَ عَنْ دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ قَوْلُهُ(ع)إِذَا غَابَ الْأَبُ فَأَنْكَحَ الْأَخُ فَهُوَ جَائِزٌ


16822- 1 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكٰاحِ هُوَ وَلِيُّ أَمْرِهِ


8 بَابُ أَنَّ الْوِلَايَةَ فِي عَقْدِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ الرَّشِيدَةِ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ أَبِيهَا فَلَا بُدَّ مِنْ رِضَاهَا إِذَا لَمْ يَعْضُلْهَا

16823- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ


16824- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يُنْكِحْ أَحَدُكُمُ ابْنَتَهُ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهَا فِي نَفْسِهَا فَهِيَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا الْخَبَرَ


16825- 3 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو

التالي ص 306/468 — الأصلية 319 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...