الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 337 من 504
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 323]
قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ
16836- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي امْرَأَةٍ قَدِمَتْ عَلَى قَوْمٍ فَقَالَتْ إِنَّهُ لَيْسَ لِي زَوْجٌ وَ لَا يَعْرِفُهَا أَحَدٌ فَقَالَ لَا تُزَوَّجْ حَتَّى تُقِيمَ شُهُوداً عُدُولًا أَنَّهُ لَا زَوْجَ لَهَا
16 بَابُ بُطْلَانِ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُزَوَّجَ امْرَأَتَانِ وَ مَهْرُ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِنِكَاحِ الْأُخْرَى
16837- 1 الشَّهِيدُ الْأَوَّلُ فِي مُخْتَصَرِ الْجَعْفَرِيَّاتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا جَلَبَ وَ لَا جَنَبَ وَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَ لَا إِسْعَادَ فِي الْإِسْلَامِ
وَ كَتَبَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) تَحْتَ الْأَوَّلِ الرَّجُلُ يَحْزِمُ أَنْفَهُ بِزِمَامٍ فَيُجْلَبُ وَ تَحْتَ الثَّانِي يَجْنُبُ السَّابِقُ مَعَهُ فَرَساً وَ تَحْتَ الثَّالِثِ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ أُزَوِّجْكَ أُخْتِي وَ تَحْتَ الرَّابِعِ وَ هُمْ أَهْلُ الْمَيِّتِ يَمُوتُ لَهُمُ الْمَيِّتُ فَيُسَاعِدُهُمُ الْجِيرَانُ فَإِذَا كَانَ لِلْجِيرَانِ مَيِّتٌ سَاعَدُوهُمْ عَلَى النَّوحِ
16838- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الشِّغَارِ وَ هُوَ أَنْ يُنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ عَلَى أَنْ يُنْكِحَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ [وَ] لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ فَقَالَ لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ: وَ قَالَ عَلِيٌّ(ع): وَ هُوَ نِكَاحٌ كَانَتِ الْجَاهِلِيَّةُ تَعْقِدُهُ عَلَى هَذَا
التالي
ص 337/504 — الأصلية 323
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...