الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 385 من 504
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 370]
16984- 3، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الرَّضَاعَةُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
16985- 4 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَوَلَدَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَاتَتِ المَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُخْرَى فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ إِنَّهَا أَرْضَعَتْ مِنْ لَبَنِهَا غُلَاماً فَلَا يَجُوزُ لِلْغُلَامِ الَّذِي أَرْضَعَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَةَ الِامْرَأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَحْتَ الرَّجُلِ قَبْلَ المَرْأَةِ الْأَخِيرَةِ وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَوَلَدَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا غُلَاماً فَانْطَلَقَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ فَأَرْضَعَتْ جَارِيَةً مِنْ عِرْضِ النَّاسِ فَلَا يَنْبَغِي لِابْنِهِ الْآخَرِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ
5 بَابُ أَنَّ المَرْأَةَ إِذَا حَلَبَتِ اللَّبَنَ وَ سَقَتْ طِفْلًا أَوْ كَبِيراً لَمْ تَنْشُرِ الْحُرْمَةُ بَلْ يَنْبَغِي تَأْدِيبُهَا
16986- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا حَلَبَتِ المَرْأَةُ مِنْ لَبَنِهَا فَأَسْقَتْ زَوْجَهَا لِيَحْرُمَ عَلَيْهَا فَلْيُمْسِكْهَا وَ لْيَضْرِبْ ظَهْرَهَا وَ لَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ
16987- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أُوجِرَ الصَّبِيُّ أَوْ أُسْعِطَ بِاللَّبَنِ يَعْنِي فِي الْحَوْلَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ:
الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْهُ(ع): مِثْلَهُ قُلْتُ حَمَلَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى التَّقِيَّةِ
التالي
ص 385/504 — الأصلية 370
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...