مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 405 / داخلي 390 من 468

صفحة
[صفحة 405]
ع: فِي أُخْتَيْنِ نَكَحَ إِحْدَاهُمَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حُبْلَى ثُمَّ خَطَبَ أُخْتَهَا فَنَكَحَهَا قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهُ أَمَرَهُ أَنْ يُفَارِقَ الْأَخِيرَةَ حَتَّى تَضَعَ أُخْتُهَا الْمُطَلَّقَةُ وَلَدَهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا وَ يُصْدِقُهَا صَدَاقَهَا مَرَّتَيْنِ


17105- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَى أُخْتِهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ


17106- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ قَالَ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ


25 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَمْسَكَ أَيَّتَهُمَا شَاءَ وَ فَارَقَ الْأُخْرَى

17107- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَيْنِ أَوْ خَمْسَ نِسْوَةٍ فِي عَقْدَةٍ وَاحِدَةٍ قَالَ يَثْبُتُ نِكَاحُ الْأُخْتِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا عِنْدَ الْعَقْدِ وَ الْأَرْبَعِ مِنَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ وَ يَبْطُلُ نِكَاحُ مَا سِوَاهُنَّ فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَنْ بَدَأَ بِأَسْمَائِهِنَّ مِنْهُنَّ بَطَلَ النِّكَاحُ كُلُّهُ

التالي الأصلية 405داخلي 390/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...