الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 396 من 504
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 381]
أَثِمَتْ وَ أَثِمَ ابْنُهَا وَ أَكْرَهُ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا وَ لَيْسَ يُفْسِدُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ
5 بَابُ أَنَّ مَنْ مَلَك جَارِيَةً لَمْ تَحْرُمْ بمُجَرَّدِ الْمِلْكِ عَلَى أَبِيهِ وَ لَا ابْنِهِ
تَقَدَّمَ عَنِ الدَّعَائِمِ
قَوْلُ الصَّادِقِ(ع)لَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ الْجَارِيَةَ يُرِيدُ شِرَاءَهَا أَنْ يَطَأَهَا ابْنُهُ إِذَا مَلَكَهَا
17019- 1، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ وَ حَفْصِ بْنِ الْبُخْتَرِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع): فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُ جِمَاعٌ أَوْ مُبَاشَرَةٌ كَالْجِمَاعِ فَلَا بَأْسَ وَ كَانَتْ لِأَبِي جَارِيَتَانِ فَوَهَبَ لِي إِحْدَاهُمَا
6 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ بِنْتُهَا وَ أُمُّهَا وَ إِنْ كَانَ مِنْهُ مَا دُونَ الْجِمَاعِ لَمْ تَحْرُمَا
17020- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الْكَرِيمِ جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)رَجُلٌ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ أَ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ
17021- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ أَ يَتَزَوَّجُ بِابْنَتِهَا قَالَ لَا الْخَبَرَ
التالي
ص 396/504 — الأصلية 381
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...