الرجوع
الرئيسية
مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 400 من 504
<
استماع
>
×1
حفظ
الفهرس
بحث
تظليل
مسح
+
A+
−
A-
إضاءة
مشاركة
PDF
الخط الافتراضي
أميري
تجوال
كايرو
صفحة
انتقال
[صفحة 385]
امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا
17036- 8، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّنْ زَنَى بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُه
17037- 9 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا قَالُوا لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الزَّانِيَ وَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ
17038- 10 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا
9 بَابُ أَنَّهُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَى بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِيجُهَا
17039- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْهُ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِهِ
التالي
ص 400/504 — الأصلية 385
السابق
الفهرس الذكي
جاري استخراج الفهرس...
البحث داخل هذا الجزء
بحث
ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...