مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 400 من 504

صفحة
[صفحة 385]
امْرَأَتُهُ فَقَالَ لَا


17036- 8، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّنْ زَنَى بِابْنَةِ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا قَالَ لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ وَ لَا يُحَرِّمُه


17037- 9 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ أَوْ بِأُخْتِهَا أَوْ بِابْنَتِهَا قَالُوا لَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ وَ يَلْزَمُهُ مَا يَلْزَمُ الزَّانِيَ وَ الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ


17038- 10 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ حَرُمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ أُمُّهَا


9 بَابُ أَنَّهُ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ زَنَى بِهَا أَوَّلًا حَرُمَ عَلَى الْأَبِ وَ الِابْنِ تَزْوِيجُهَا


17039- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ أَوِ امْرَأَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْهُ حَلَالًا فَإِذَا كَانَ حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِهِ

التالي ص 400/504 — الأصلية 385 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...