مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 407 من 504

صفحة
[صفحة 392]
وَ الزَّانِيَةِ حَتَّى تَظْهَرَ تَوْبَتُهُمَا


17062- 6 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ شُهِرَ بِالزِّنَى أَوْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدٌّ فَلَا تُزَوِّجْهُ


17063- 7، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع): فِي المَرْأَةِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَحِلُّ تَزْوِيجُهَا قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ اجْتَنَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا بِاسْتِبْرَاءِ رَحِمِهَا مِنْ مَاءِ الْفُجُورِ فَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ يَقِفَ عَلَى تَوْبَتِهَا


14 بَابُ جَوَازِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ وَ إِنْ كَانَتْ وَلَدَ زِنًى بِالْعَقْدِ وَ الْمِلْكِ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ تَتَأَكَّدُ فِي اسْتِيلَادِهَا


17064- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَا وَ قَالَ وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَا يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ


17065- 2، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَبِيثَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا

التالي ص 407/504 — الأصلية 392 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...