مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 41 من 468

صفحة
[صفحة 47]
أَثْبَتَ أَصْلًا إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ أُشْهِدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَّ حَائِطِي هَذَا صَدَقَةٌ مَخْصُوصَةٌ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَأَمّٰا مَنْ أَعْطىٰ وَ اتَّقىٰ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرىٰ


16073- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّحَابَةِ ذُو مَقْدُرَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَقْفاً


2 بَابُ أَنَّ شَرْطَ الْوَقْفِ إِخْرَاجُ الْوَاقِفِ لَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ وَ لَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْ وَقْفِهِ وَ لَهُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ لِنَفْسِهِ شَيْئاً وَ كَذَا الصَّدَقَةُ فَلَا يَجُوزُ سُكْنَى الدَّارِ إِذَا تَصَدَّقَ إِلَّا مَعَ الْإِذْنِ

16074- 1 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: حَبِّسِ الْأَصْلَ وَ سَبِّلِ الثَّمَرَةَ


16075- 2 وَ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنْهُ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهُ وَ سَبَّلْتَ ثَمَرَتَهَا


16076- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ

التالي الأصلية 47داخلي 41/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...