مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 430 / داخلي 414 من 468

صفحة
[صفحة 430]
ع وَ هَلْ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفاً


17192- 2، وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سُئِلَ الصَّادِقُ(ع)فِي الْمُتْعَةِ هِيَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ


17193- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ سَبِيلُ الْمُتْعَةِ سَبِيلُ الْإِمَاءِ لَهُ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنْهُنَّ بِمَا شَاءَ وَ أَرَادَ


9 بَابُ أَنَّ الْحُرَّةَ إِذَا طُلِّقَتْ ثَلَاثاً حَرُمَتْ عَلَى الْمُطَلِّقِ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ بِأَيِّ نَوْعٍ كَانَ مِنَ الطَّلَاقِ وَ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ تِسْعاً لِلْعِدَّةِ تَحْرُمُ عَلَى الْمُطَلِّقِ دُونَ الْمُطَلَّقَةِ لِلسُّنَّةِ

17194- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً يَعْنِي عَلَى مَا يَنْبَغِي مِنَ الطَّلَاقِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ


17195- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْمُلَاعَنَةُ إِذَا لَاعَنَهَا زَوْجُهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً إِلَى أَنْ قَالَ وَ الَّذِي يُطَلِّقُ الطَّلَاقَ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ الْمَرْأَةُ فِيهِ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ تَتَزَوَّجُ غَيْرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَبَرَ


17196- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي كَيْفِيَّةِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عَلَى مَا وَصَفْتُهُ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ تِسْعِ تَطْلِيقَاتٍ أَبَداً إِلَى آخِرِهِ

التالي الأصلية 430داخلي 414/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...