مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 431 / داخلي 415 من 468

صفحة
[صفحة 431]
10 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

17197- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ تَبِينُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا تَبِينُ الْحُرَّةُ بِالثَّالِثَةِ

التالي الأصلية 431داخلي 415/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...