مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 421 من 504

صفحة
[صفحة 406]
26 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فَالْعَقْدُ الثَّانِي بَاطِلٌ وَ يَجِبُ مُفَارَقَةُ الثَّانِيَةِ وَ تَعْتَدُّ وَ يَجْتَنِبُ الْأُولَى حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالثَّانِيَةِ وَ كَذَا مَنْ تَزَوَّجَ أُمَّهَا وَ يُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ مَعَ الْجَهْلِ


17108- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً أُخْرَى فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُمْسِكُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَ يُخَلِّي سَبِيلَ الْأُخْرَى


17109- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً ثُمَّ أَتَى أَرْضاً أُخْرَى فَنَكَحَ أُخْتَهَا وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَعَلَيْهِ إِذَا عَلِمَ أَنْ يَنْزِعَ عَنْهَا


27 بَابُ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِامْرَأَةٍ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا


17110- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ رَجُلٍ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الْعَالِمِ(ع)الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَيَنْقَضِي الْأَجَلُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ أُخْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَكَتَبَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا


17111- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا تَزَوَّجْتَ بِامْرَأَةٍ مُتْعَةً إِلَى أَجَلٍ

التالي ص 421/504 — الأصلية 406 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...