مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 442 / داخلي 425 من 468

صفحة
[صفحة 442]
17232- 7، وَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْوَلَايَةِ فَقُلْتُ أَيُّ وَلَايَةٍ فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَلَايَةٍ فِي الدِّينِ وَ لَكِنَّهَا الْوَلَايَةُ فِي الْمُنَاكَحَةِ وَ الْمُوَارَثَةِ وَ الْمُخَالَطَةِ وَ هُمْ لَيْسُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَ لَا بِالْكُفَّارِ وَ هُمُ الْمُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللّٰهِ


17233- 8 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُؤْمِنَةٍ عَارِفَةٍ وَ لَيْسَ بِالْمَوْضِعِ أَحَدٌ عَلَى دِينِهَا هَلْ تَزَوَّجُ مِنْهُمْ قَالَ لَا تَزَوَّجْ إِلَّا مَنْ كَانَ عَلَى دِينِهَا وَ أَمَّا أَنْتُمْ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ الْمُسْتَضْعَفَةَ الْبَلْهَاءَ وَ أَمَّا النَّاصِبَةُ ابْنَةُ النَّاصِبَةِ فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْتَضْعَفَةَ الْبَلْهَاءَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَرُدُّهَا إِلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ فَتَزَوَّجُوا إِنْ شِئْتُمْ فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجُوهُمْ الْخَبَرَ


17234- 9 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي الشُّكَّاكِ وَ لَا تُزَوِّجْهُمْ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ تَأْخُذُ مِنْ أَدَبِ زَوْجِهَا وَ يَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ


10 بَابُ جَوَازِ مُنَاكَحَةِ النَّاصِبِ عِنْدَ الضَّرُورَةِ وَ التَّقِيَّةِ

17235- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ

التالي الأصلية 442داخلي 425/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...