مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 431 من 504

صفحة
[صفحة 416]
لِي عِيَالًا وَ إِنِّي شَدِيدَةُ الْغَيْرَةِ فَقَالَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنَّكِ مُسِنَّةٌ فَأَنَا أَسَنُّ مِنْكِ وَ أَمَّا قَوْلُكِ إِنَّ لَكِ عِيَالًا فَعِيَالُكِ فِي عِيَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ أَمَّا الْغَيْرَةُ فَسَوْفَ أَدْعُو اللَّهَ أَنْ يُذْهِبَهَا عَنْكِ فَلَمَّا تَزَوَّجَهَا وَ دَخَلَتْ إِلَيْهِ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كَانَ مِمَّا قُلْتُ لَكَ كَثِيرَ شَيْءٍ وَ لَكِنْ كَرِهْتُ أَنْ يَكُونَ فِيَّ أَمْرٌ مِنَ الْأُمُورِ لَمْ أُخْبِرْكَ بِهِ


37 بَابُ كَرَاهَةِ نِكَاحِ القَابِلَةِ وَ بِنْتِهَا إِذَا رَبَّتْ وَ عَدَمِ تَحْرِيمِهِمَا


17146- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ وَ لَا ابْنَتَهَا


17147- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَحِلُّ القَابِلَةُ لِلْمَوْلُودِ وَ لَا ابْنَتُهَا وَ هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ: وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ" إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ


17148- 3 كِتَابُ خَلَّادٍ السُّدِّيِّ الْبَزَّازِ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ قَابِلَتَهُ قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا


38 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْوَضْعِ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ تَزْوِيجُهَا وَ لَمْ يَجُزِ الدُّخُولُ بِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ نِفَاسِهَا


17149- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ أُولٰاتُ الْأَحْمٰالِ

التالي ص 431/504 — الأصلية 416 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...