مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 458 / داخلي 440 من 468

صفحة
[صفحة 458]
17279- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ رُوِيَ لَا تَمَتَّعْ بِلُصَّةٍ وَ لَا مَشْهُورَةٍ بِالْفُجُورِ وَ ادْعُ الْمَرْأَةَ قَبْلَ الْمُتْعَةِ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ فَإِنْ أَجَابَتْ فَلَا تَمَتَّعْ بِهَا وَ رُوِيَ أَيْضاً رُخْصَةٌ فِي هَذَا الْبَابِ


17280- 4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ اللَّخْنَاءِ الْفَاجِرَةِ أَ تَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ فَقَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَى فَلَا يَنْكِحْهَا وَ لَا يَتَمَتَّعْ بِهَا


8 بَابُ عَدَمِ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ وَ إِنْ أَصَرَّتْ

17281- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَرِيزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمَرْأَةِ تَزْنِي عَلَيْهَا أَ يُتَمَتَّعُ بِهَا قَالَ أَ رَأَيْتَ ذَلِكَ قُلْتُ لَا وَ لَكِنَّهَا تُرْمَى بِهِ قَالَ نَعَمْ تَمَتَّعْ بِهَا عَلَى أَنَّكَ تُغَادِرُ وَ تُغْلِقُ بَابَكَ


9 بَابُ تَصْدِيقِ الْمَرْأَةِ فِي نَفْيِ الزَّوْجِ وَ الْعِدَّةِ وَ نَحْوِهِمَا وَ عَدَمِ وُجُوبِ التَّفْتِيشِ وَ السُّؤَالِ وَ لَا مِنْهَا

17282- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ تُرَى فِي الطَّرِيقِ وَ لَا يُعْرَفُ أَنْ تَكُونَ ذَاتَ بَعْلٍ أَوْ عَاهِرَةً فَقَالَ لَيْسَ هَذَا عَلَيْكَ إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا

التالي الأصلية 458داخلي 440/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...