مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 459 / داخلي 441 من 468

صفحة
[صفحة 459]
17283- 2، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ تَزْوِيجِ الْمُتْعَةِ وَ قُلْتُ أَتَّهِمُهَا بِأَنَّ لَهَا زَوْجاً يَحِلُّ لِيَ الدُّخُولُ بِهَا قَالَ(ع)أَ رَأَيْتَكَ إِنْ سَأَلْتَهَا الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنْ لَيْسَ لَهَا زَوْجٌ هَلْ تَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ


10 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا

17284- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، بِإِسْنَادِهِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِجَالِهِ مَرْفُوعاً إِلَى الْأَئِمَّةِ(ع)مِنْهُمْ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): لَا بَأْسَ بِتَزْوِيجِ الْبِكْرِ إِذَا رَضِيَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ أَبِيهَا:


وَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ: حَيْثُ سَئَلَ الصَّادِقَ(ع)عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْبِكْرِ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُتَمَتَّعَ بِالْبِكْرِ مَا لَمْ يُفْضَ إِلَيْهَا كَرَاهِيَةَ الْعَيْبِ إِلَى أَهْلِهَا


17285- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ وَ لَا تَمَتَّعْ بِذَوَاتِ الْآبَاءِ مِنَ الْأَبْكَارِ إِلَّا بِإِذْنِ آبَائِهِنَّ


17286- 3 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْجَارِيَةِ مُتْعَةً فَقَالَ نَعَمْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا أَبٌ وَ الْجَارِيَةُ يَسْتَأْمِرُهَا كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا أَبُوهَا

التالي الأصلية 459داخلي 441/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...