مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 463 من 504

صفحة
[صفحة 451]
لَا يُحَرِّمُ وَ لَا يُحَلِّلُ وَ الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُ ابْنُ صَهَّاكٍ مُتْعَتَانِ كَانَتَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَأَنَا أَمْنَعُ عَنْهُمَا وَ أُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا فَقَبِلْنَا شَهَادَتَهُ وَ لَمْ نَقْبَلْ تَحْرِيمَهُ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَإِذَا نَزَلْتَ عَنْ عُودِكَ هَذَا فَاسْأَلْ أُمَّكَ عَنْ بُرْدَيْ عَوْسَجَةَ وَ مَضَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَ نَزَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ مُهَرْوِلًا إِلَى أُمِّهِ فَقَالَ أَخْبِرِينِي عَنْ بُرْدَيْ عَوْسَجَةَ وَ أَلَحَّ عَلَيْهَا مُغْضِباً فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ أَبَاكَ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَدْ أَهْدَى لَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَوْسَجَةُ بُرْدَيْنِ فَشَكَا أَبُوكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)الْعُزْبَةَ فَأَعْطَاهُ بُرْداً مِنْهَا فَجَاءَ فَتَمَتَّعَنِي بِهِ وَ مَضَى فَمَكَثَ عَنِّي بُرْهَةً وَ إِذَا بِهِ قَدْ أَتَانِي بِبُرْدَتَيْنِ فَتَمَتَّعَنِي بِهِمَا فَعَلِقْتُ بِكَ وَ إِنَّكَ مِنْ مُتْعَةٍ فَمِنْ أَيْنَ وَصَلَكَ هَذَا قَالَ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ بَنِي هَاشِمٍ وَ أَقُلْ لَكَ إِنَّ لَهُمْ أَلْسِنَةً لَا تُطَاقُ


17254- 14 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" أَمَّا الْمُتْعَةُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَحَلَّهَا وَ لَمْ يُحَرِّمْهَا حَتَّى قُبِضَ"


وَ قَالَ الصَّادِقُ(ع): لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِرَجْعَتِنَا وَ لَمْ يَسْتَحِلَّ مُتْعَتَنَا


2 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمُتْعَةِ وَ مَا يَنْبَغِي قَصْدُهُ بِهَا


17255- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)حَيْثُ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ أَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا وَ قَدْ بَقِيَتْ خَلَّةٌ مِنْ خِلَالِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)لَمْ تُقْضَ

التالي ص 463/504 — الأصلية 451 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...