مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 474 من 504

صفحة
[صفحة 462]
17294- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَقُلْ لَهَا تُزَوِّجِينِي نَفْسَكِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ نِكَاحاً غَيْرَ سِفَاحٍ عَلَى أَنْ لَا أَرِثَكِ وَ لَا تَرِثِينِي وَ لَا أَطْلُبَ وَلَدَكِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِنْ بَدَا لِي زِدْتُكِ وَ زِدْتِنِي


15 بَابُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الشَّرْطُ السَّابِقُ عَلَى الْعَقْدِ إِلَّا أَنْ يُعِيدَهُ فِي الْإِيجَابِ وَ يَحْصُلَ الْقَبُولُ بِهِ


17295- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لٰا جُنٰاحَ عَلَيْكُمْ فِيمٰا تَرٰاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ قَالَ مَا تَرَاضَوْا عَلَيْهِ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ فَهُوَ جَائِزٌ وَ مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ فَلَا يَجُوزُ إِلَّا بِرِضَاهَا


17296- 2، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع): مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ قَبْلَ النِّكَاحِ هَدَمَهُ النِّكَاحُ وَ مَا كَانَ بَعْدَ النِّكَاحِ فَهُوَ نِكَاحٌ


قُلْتُ حُمِلَ قَوْلُهُ بَعْدَ النِّكَاحِ عَلَى بَعْدَ الْإِيجَابِ فَيَكُونُ دَاخِلًا فِي الْعَقْدِ


16 بَابُ أَنَّهُ لَا حَدَّ لِلْمَهْرِ وَ لَا لِلْأَجَلِ فِي الْمُتْعَةِ قِلَّةً وَ لَا كَثْرَةً


17297- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ

التالي ص 474/504 — الأصلية 462 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...