مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 66 / داخلي 59 من 468

صفحة
[صفحة 66]
وَ السُّكْنَى أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ السُّكْنَى فِي دَارِهِ حَيَاتَهُ وَ كَذَلِكَ إِنْ جَعَلَهَا لَهُ وَ لِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ حَتَّى يَفْنَى عَقِبُهُ وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فَإِذَا فَنُوا رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ


16114- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَى وَ السُّكْنَى قَالَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ


16115- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَحْبِسَ الرَّجُلُ عَلَى بَنَاتِهِ وَ يَشْتَرِطَ أَنَّهُ مَنْ تَزَوَّجَتْ مِنْهُنَّ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي الْحَبْسِ وَ إِنْ تَأَيَّمَتْ رَجَعَتْ إِلَى حَقِّهَا


16116- 4 عَوَالِي اللآَّلِي، رَوَى جَابِرٌ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَ لِعَقِبِهِ فَإِنَّمَا هِيَ لِلَّذِي يُعْطَاهَا وَ لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا فَإِنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ


3 بَابُ أَنَّ الدَّارَ لَا يَمْلِكُهَا مَنْ جُعِلَ لَهُ سُكْنَاهَا وَ كَذَا الْمَمْلُوكُ

تَقَدَّمَ قَوْلُ الصَّادِقِ(ع): وَ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَبِيعُوا فَإِذَا فَنُوا رَجَعَتِ الدَّارُ إِلَى صَاحِبِهَا الْأَوَّلِ


16117- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، وَ إِذَا أُوصِيَ لِرَجُلٍ بِسُكْنَى دَارٍ فَلَازِمٌ لِلْوَرَثَةِ إِمْضَاءُ الْوَصِيَّةِ فَإِذَا مَاتَ الْمُوصَى لَهُ رَجَعَتِ الدَّارُ مِيرَاثاً:

التالي الأصلية 66داخلي 59/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...