مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 70 / داخلي 62 من 468

صفحة
[صفحة 70]
3 بَابُ عَدَمِ لُزُومِ الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ فَإِنْ مَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَهُ بَطَلَتْ وَ أَنَّهُ يَكْفِي قَبْضُ الْوَاهِبِ عَنْ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ

16120- 1 الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقَسَّمْ وَ إِنَّمَا أَرَادَ النَّاسُ النِّحَلَ فَأَخْطَئُوا وَ النِّحَلُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ


16121- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ إِذَا قُبِلَتْ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ وَ قُسِّمَتْ أَوْ لَمْ تُقَسَّمْ


4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِذَوِي الْقَرَابَةِ

16122- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ أَوْ صِلَةَ الرَّحِمِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ فِيهَا الْخَبَرَ


16123- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْهِبَةُ يَرْجِعُ فِيهَا [صَاحِبُهَا] حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذِي الْقَرَابَةِ الْخَبَرَ


5 بَابُ حُكْمِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ لِلزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ وَ حُكْمِ هِبَةِ المَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ الزَّوْجِ

16124- 1 الْعَيَّاشِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا تَرْجِعُ المَرْأَةُ فِيمَا

التالي الأصلية 70داخلي 62/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...