مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · الصفحة الأصلية 71 / داخلي 63 من 468

صفحة
[صفحة 71]
تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً


16125- 2، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ لَا يَرْجِعُ الرَّجُلُ فِيمَا يَهَبُ لِامْرَأَتِهِ وَ لَا المَرْأَةُ فِيمَا تَهَبُ لِزَوْجِهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ وَ لٰا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً وَ قَالَ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً


6 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَ تَلَفِ الْعَيْنِ

16126- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْهِبَةُ يَرْجِعُ فِيهَا حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذَوِي الْقَرَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ يَرْجِعُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ إِذَا كَانَتْ الْهِبَةُ قَائِمَةً فَإِنْ فَاتَتْ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ


7 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ بَعْدَ التَّعْوِيضِ وَ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِيهَا مَعَ عَدَمِهِ إِذَا شُرِطَ

16127- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ مَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ بِهَا عِوَضاً كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يُعَوَّضْ

التالي الأصلية 71داخلي 63/468 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...