مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة القارئ 91 من 468 · الصفحة الأصلية 101

صفحة
[صفحة 101]
16205- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ أَوْصَى رَجُلٌ بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ قُتِلَ خَطَأً فَإِنَّ ثُلُثَ دِيَتِهِ دَاخِلٌ فِي وَصِيَّتِهِ


16206- 3، وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِرَجُلٍ وَصِيَّةً مَقْطُوعَةً مُسَمَّاةً مِنْ مَالِهِ ثُلُثاً أَوْ رُبُعاً أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ ثُمَّ قُتِلَ الْمُوصِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأُخِذَتْ دِيَتُهُ فَقَضَى فِي وَصِيَّتِهِ أَنَّهَا تُنَفَّذُ مِنْ مَالِهِ وَ دِيَتِهِ كَمَا أَوْصَى


14 بَابُ جَوَازِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ

16207- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَصِيَّةِ هَلْ يَجُوزُ لِلْوَارِثِ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوٰالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ


16208- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ وَ هُوَ مَرِيضٌ لِوَارِثٍ بِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ إِذَا كَانَ الَّذِي أَقَرَّ بِهِ دُونَ الثُّلُثِ


16209- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ


وَ هَذَا إِجْمَاعٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ وَ لَوْ جَازَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ لَكَانَ يُعْطَى مِنَ الْمِيرَاثِ أَكْثَرَ مِمَّا سَمَّاهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ وَ مَنْ أَوْصَى لِوَارِثٍ فَإِنَّمَا اسْتَقَلَّ حَقَّ اللَّهِ الَّذِي جُعِلَ لَهُ

التالي ص 91/468 — الأصلية 101 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...