تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء الثالث 3 · صفحة 818 من 1146
صفحة
و تقرير الثالث هو أنك لو ادعيت اثنين كان لا محالة بينهما انفصال في الوجود و افتراق في الهوية و يكون هناك موجود ثالث هو المركب من مجموع الاثنين و هو المراد بالفرجة لأنه منفصل الذات و الهوية و هذا المركب لتركبه عن الواجبات بالذات المستغنيات عن الجاعل موجود لا من تلقاء الصانع إذ افتقار المركب إلى الجاعل بحسب افتقار أجزائه فإذا لم تفتقر أجزاؤه لم يفتقر هو بالضرورة فإذن قد لزمك أن يكون هذا الموجود الثالث أيضا قديما فيلزمك ثلاثة و قد ادعيت اثنين و هكذا و يرد عليه مع بعد إطلاق الفرجة بهذا المعنى أنه يلزم في الفرض الثاني سبعة لا خمسة.
الثالث
أن يكون إشارة إلى حجتين إحداهما عامية مشهورية و الأخرى خاصية برهانية أما الأولى فقوله لا يخلو قولك إلى قوله في الثاني و معناه أنه لو فرض قديمان فلا يخلو أن يكون كلاهما قويين أو كلاهما ضعيفين أو أحدهما قويا و الآخر ضعيفا و الثلاثة بأسرها باطلة أما الأول فلأنه إذا كانا قويين و كل منهما في غاية القوة من غير ضعف و عجز كما هو المفروض و القوة يقتضي الغلبة و القهر على كل شيء سواه فما السبب المانع لأن يدفع كل واحد منهما صاحبه حتى يتفرد بالتدبير و القهر على