تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 113 من 703
صفحة
[صفحة 72]
نصيبهم من غير ذلك أو بدله، و لا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا (1) يحصل في يده، لأنه قد يجوز أن يكون النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نحله (2) و يجوز أيضا أن يكون أبو بكر (3) رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده (4)، لما فيه من تقوية الدين، و تصدّق ببدله (5) بعد التقويم، لأن للإمام أن يفعل ذلك (6).
قال: و أمّا البردة و القضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدّة (7) في سبيل اللّه و تقوية على المشركين، فتداولته الأئمة (8)، لما فيه من التقوية، و رأى أنّ ذلك أولى من أن يتصدّق به إن ثبت أنّه (عليه السلام) لم يكن قد نحله غيره في حياته (9).
ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث و تنازع أمير المؤمنين (عليه السلام) و العباس بعد موت فاطمة: بأنّه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر و غيره للخبر.
قال: و قد روي أن عائشة لمّا عرّفتهنّ الخبر أمسكن، و قد بيّنا أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحقّ الإرث و يعرفه من يتقلّد الأمر، كما يعرف العلماء و الحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث (10).
____________
(1) في المصدر: ألّا.
(2) في المصدر: نحله إيّاه.
(3) في المصدر: أبا بكر.
(4) في المصدر: في أن يكون ذلك بيده.
(5) في المصدر: ببذله.
(6) ثم قال في المصدر: و كلّ ذلك يبطل ما تعلّقوا به.
(7) في المصدر: عنده.
(8) في المصدر: الأمّة.
(9) المغني 20- 331- 332، القسم الأوّل، بتصرف يسير.
(10) جاء في المصدر: من يتقلّد الأمر، كما يعرف العلماء و الحكماء من أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث.