بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 113 من 703

صفحة
[صفحة 72]

نصيبهم من غير ذلك أو بدله، و لا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا (1) يحصل في يده، لأنه قد يجوز أن يكون النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) نحله‏ (2) و يجوز أيضا أن يكون أبو بكر (3) رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده‏ (4)، لما فيه من تقوية الدين، و تصدّق ببدله‏ (5) بعد التقويم، لأن للإمام أن يفعل ذلك‏ (6).


قال: و أمّا البردة و القضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدّة (7) في سبيل اللّه و تقوية على المشركين، فتداولته الأئمة (8)، لما فيه من التقوية، و رأى أنّ ذلك أولى من أن يتصدّق به إن ثبت أنّه (عليه السلام) لم يكن قد نحله غيره في حياته‏ (9).


ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث و تنازع أمير المؤمنين (عليه السلام) و العباس بعد موت فاطمة: بأنّه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر و غيره للخبر.


قال: و قد روي أن عائشة لمّا عرّفتهنّ الخبر أمسكن، و قد بيّنا أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحقّ الإرث و يعرفه من يتقلّد الأمر، كما يعرف العلماء و الحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث‏ (10).


____________


(1) في المصدر: ألّا.

(2) في المصدر: نحله إيّاه.

(3) في المصدر: أبا بكر.

(4) في المصدر: في أن يكون ذلك بيده.

(5) في المصدر: ببذله.

(6) ثم قال في المصدر: و كلّ ذلك يبطل ما تعلّقوا به.

(7) في المصدر: عنده.

(8) في المصدر: الأمّة.

(9) المغني 20- 331- 332، القسم الأوّل، بتصرف يسير.

(10) جاء في المصدر: من يتقلّد الأمر، كما يعرف العلماء و الحكماء من أنّه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث.

المغني 20- 232، القسم الأوّل، بتصرف يسير.


التالي ص 113/703 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...