بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 268 من 1781

صفحة

- أنّ النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله) قال: لا نورث، ما تركناه صدقة (4).


كما سبق.


و حكى قاضي القضاة، عن أبي علي أنّه قال: لم يثبت أنّ أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) على جهة الإرث.


قال: و كيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ و كيف يجوز لو كان وارثا (5) أن يخصّه بذلك، و لا إرث له مع العمّ لأنه عصبة، فإن‏ (6) كان وصل إلى فاطمة (عليها السلام) فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك و أزواج النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و لوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا (7)، ليعرف أنّهم أخذوا


____________


(1) قال في القاموس 4- 37: قصله يقصله: قطعه، كاقتصله.

التالي ص 268/1781 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...