بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 343 من 641

صفحة
(5) و قد أخرجه الحاكم عن زيد في مستدركه 3- 149، و الكنجيّ في الكفاية: 189 من طريق الطّبرانيّ، و الخوارزمي في المناقب: 90، و السّيوطيّ في ترتيبه 6- 216، و الخطيب في تاريخه 7- 137، و ابن عساكر في تاريخه 4- 316، و ابن حجر في صواعقه: 112، و ابن الصّباغ المالكيّ في فصوله: 11، و عد مصادر أخرى و طرقا متعدّدة العلّامة الأمينيّ في غديره 1- 336 و جاء بألفاظ مختلفة فراجع، و انظر منه المجلّد العاشر: 49، و الحادي عشر: 4، و موارد أخّر.


(6) صحيح البخاريّ في كتاب الوصايا باب: 11.


(7) صحيح مسلم في كتاب الجهاد باب: 139 و 140.


(8) مسند أحمد بن حنبل 1- 248 و 294 و 320.


(9) الشّورى: 23.


(10) جاء في أكثر من أربعين مصدرا عن طريق العامّة بهذا اللّفظ عدا ما أورده بألفاظ متعدّدة و مختلفة. انظر من باب المثال: الفصول المهمّة: 12، الكفاية للكنجي: 31، الصّواعق المحرقة: 101 و 135، نور الأبصار: 112، و المجمع للحافظ الهيثميّ: 168 و 169 و غيرها، و انظر: الغدير 2- 304- 311، و 3- 171- 175 و غيرها.


[صفحة 342]

و سيأتي من الأخبار في ذلك ما يشبعك و يغنيك، و فيما ذكرنا كفاية للمنصف إن لم يكن يكفيك.:


الثانية:


في بيان ما يدلّ على كونها (صلوات اللّه عليها) محقّة في دعوى فدك، مع قطع النظر عن عصمتها، فنقول:


لا ريب على من‏ (1) له أدنى تتبّع في الآثار، و تنزّل قليلا عن درجة التعصّب و الإنكار في أنّ أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) كان يرى فدكا حقّا لفاطمة (عليها السلام)، و قد اعترف بذلك جلّ أهل الخلاف، و رووا أنّه (عليه السلام) شهد لها، و لذلك تراهم يجيبون تارة بعدم قبول شهادة الزوج، و تارة بأنّ أبا بكر لم يمض شهادة عليّ (عليه السلام) و شهادة أمّ أيمن لقصورها عن نصاب الشهادة، و قد ثبت بالأخبار المتظافرة عند الفريقين أنّ عليّا (عليه السلام) لا يفارق الحقّ و الحقّ لا يفارقه، بل يدور معه حيث ما دار، و قد اعترف ابن أبي الحديد بصحّة هذا الخبر (2).

التالي ص 343/641 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...