(3) كما في الصحاح 1- 145، و القاموس 1- 80، و غيرهما.
(4) أقول: لعلّ مراده (قدّس سرّه): أن القوم إذا علموا أنّي دفعت لك و ملّكتك إيّاها في حياتي فلا سبيل لهم لمنعك عنها بعد وفاتي، و إلّا لكان عارا عليهم، هذا بخلاف ما إذا لم أدفعها لك، فإنّهم سيقولون في توجيه منعهم إيّاك: إنّها إن كانت لك فلم أمسكها رسول اللّه؟ و تكون سببا لوجاهة دعواهم ظاهرا و ردّا لدعواك، و هذا عار عليك.