(2) قال في القاموس 1- 31: وجأه باليد و السّكّين- كوضعه- ضربه.
(3) في (س): قتيلتين.
(4) صرّحت بذلك كلّ المصادر الّتي بأيدينا نذكر منها: حلية الأولياء 1- 139، 143، 147، 151، تفسير الآلوسي 14- 237، تفسير الطّبريّ 3- 152، 14- 122، أحكام القرآن لأبي بكر العربيّ 1- 268، تفسير الفخر الرّازيّ 20- 121- بنصّ ما ذكر هنا-، تفسير الدّرّ المنثور للسّيوطيّ 2- 16 و 4- 132، أحكام القرآن للجصّاص 2- 9 و 3- 191- 192، أسد الغابة 4- 43 46، و مستدرك الحاكم 2- 291 و 357.
و قد ذكر العلّامة الأمينيّ في غديره 9- 24 مصادر جمّة أخرى، أمّا عند الخاصّة فالمسألة مسلّمة إن لم تكن ضروريّة. انظر مثلا: قرّب الإسناد: 8، غوالي اللّئالي 2- 104، حديث 285 و 288، تفسير التّبيان 6- 428، .. و غيرها.