بحار الأنوار

تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 604 من 1781

صفحة

____________


(1) في المصدر: لا يورث.


(2) مريم: 5- 6.


(3) النّمل: 16.


(4) مريم: 5- 6.


(5) مريم: 5- 6.


(6) النّساء: 11.






208


لَنْ تَقُولِي إِلَّا حَقّاً، وَ لَكِنْ هَاتِي بَيِّنَتَكِ، فَجَاءَتْ بِعَلِيٍّ (عليه السلام) فَشَهِدَ، ثُمَّ جَاءَتْ بِأُمِّ أَيْمَنَ فَشَهِدَتْ، فَقَالَ: امْرَأَةً أُخْرَى أَوْ رَجُلًا فَكَتَبْتُ لَكِ بِهَا (1).


43، 44 مصباح الأنوار (2)، كشف‏ (3): مثل الأحاديث الثلاثة الأخيرة.


أقول: هذا (4) الحديث عجيب، فإنّ فاطمة (عليها السلام) كانت‏ (5) مطالبة بميراث فلا حاجة بها إلى الشهود، فإنّ المستحق للتركة لا يفتقر إلى الشاهد إلّا إذا لم يعرف صحة نسبه و اعتزائه إلى الدارج‏ (6)، و ما أظنّهم شكّوا في نسب فاطمة (7) (عليها السلام)، و كونها ابنة النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، و إن كانت تطلب فدكا و تدّعي أنّ أباها (ص) نحلها (8) إيّاها احتاجت إلى إقامة البيّنة، و لم يبق لِمَا

التالي ص 604/1781 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...