تأليف محمد باقر المجلسي · بحار الانوار الجزء التاسع والعشرون 29 · صفحة 736 من 1781
صفحة
و المراد بالعزائم: الفرائض، و بالفضائل: السنن، و بالرخص: المباحات، بل ما يشمل المكروهات، و بالشرائع: ما سوى ذلك من الأحكام كالحدود و الديات أو الأعم (3)، و أما الحجج و البيّنات و البراهين فالظاهر أن بعضها مؤكدة لبعض، و يمكن تخصيص كل منها ببعض ما يتعلق بأصول الدين لبعض المناسبات،
و في رواية ابن أبي طاهر: و بيناته الجالية، و جمله الكافية.
.. فالمراد بالبينات: المحكمات، و بالجمل: المتشابهات، و وصفها بالكافية لدفع توهم نقص فيها لإجمالها، فإنها كافية فيما أريد منها، و يكفي معرفة الراسخين في العلم بالمقصود منها، فإنّهم المفسّرون لغيرهم، و يحتمل أن يكون المراد بالجمل العمومات التي يستنبط منها الأحكام الكثيرة.