مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 303 / داخلي 294 من 473

[صفحة 303]
لَهُ النَّبِيُّ(ص)كَانَ يَكُونُ قَدْ عَصَى رَبَّهُ وَ بَانَتِ امْرَأَتُهُ وَ هَذَا حُكْمٌ مِنَ النَّبِيِّ(ص)بِخِلَافِ مَا ادَّعَتْهُ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الشَّاذَّةُ فِي الطَّلَاقِ وَ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ السُّنَّةَ وَ الْأَحْكَامَ فَقَدْ ضَلَّ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ الشَّيْخُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ هَذَا حَدِيثٌ لَا يَثْبُتُ عِنْدَ نُقَّادِ الْأَخْبَارِ وَ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا الضُّعَفَاءُ مِنَ النَّاسِ وَ الثَّابِتُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ(ص)فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ مُرْهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا فَأَمَّا مَا وَرَدَ بِغَيْرِ هَذَا الْمَعْنَى مِنَ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فَهُوَ مَوْضُوعٌ إِلَى أَنْ قَالَ مَعَ أَنَّ أَصْحَابَ الْحَدِيثِ قَدْ رَوَوْا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)مَا لَمْ يَتَنَازَعُوا فِي صِحَّةِ سَنَدِهِ" وَ أَنَّهُ قَالَ لِنَافِعٍ أَنْتَ الَّذِي تَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً وَ هِيَ حَائِضٌ فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَقَالَ لَهُ نَافِعٌ نَعَمْ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَذَبْتَ وَ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ أَنَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ ثُمَّ حَزِنْتُ عَلَيْهَا فَسَأَلْتُ أَبِي أَنْ يَذْكُرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ(ص)فَذَكَرَهُ لَهُ فَقَالَ امْرَأَتُهُ فَلْيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا مِنْ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا


18319- 10 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، رُوِّينَا عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ص)أَنَّهُ قَالَ: تَجَنَّبُوا تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ بُعُولٍ

التالي الأصلية 303داخلي 294/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...