مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 329 / داخلي 320 من 473

[صفحة 329]
الْأَوَّلِ قَالَ لَا لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ الَّذِي خَرَجَتْ مِنْ عِنْدِهِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا إِنْ ظَنّٰا أَنْ يُقِيمٰا حُدُودَ اللّٰهِ وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ


18403- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ تَزْوِيجَ مُتْعَةٍ لَمْ يُحِلَّهَا ذَلِكَ لَهُ


18404- 3 كِتَابُ دُرُسْتَ بْنِ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ طَلَّقَهَا رَجُلٌ ثَلَاثاً فَتَزَوَّجَتْ زَوْجاً بِالْمُتْعَةِ أَ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ لَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي مِثْلِ مَا خَرَجَتْ مِنْهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يَتَرٰاجَعٰا وَ الْمُتْعَةُ لَيْسَ فِيهَا طَلَاقٌ


10 بَابُ أَنَّ الْعَبْدَ يُحَلِّلُ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثاً

18405- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً لَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا هَلْ يَهْدِمُ الطَّلَاقَ قَالَ نَعَمْ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ هُوَ أَحَدُ الْأَزْوَاجِ

التالي الأصلية 329داخلي 320/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...