مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 332 / داخلي 323 من 473

[صفحة 332]
ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ قَالَ هُوَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ وَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ الثَّالِثَةَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ


وَ قَالَ الرَّجْعَةُ هُوَ الْجِمَاعُ عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ وَ إِلَّا فَهِيَ وَاحِدَةٌ


18412- 2 كِتَابُ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَرِيكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يُطَلِّقِ التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ حَتَّى يَمَسَّهَا


18413- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِذَا وَطِئَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَقَدْ رَاجَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَلْفَظْ بِالرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُشْهِدْ فَلْيُشْهِدْ إِذَا ذَكَرَ أَوْ عَلِمَ


18414- 4، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا [ثُمَّ طَلَّقَهَا] قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ الْآخَرُ


18415- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فِي سِيَاقِ طَلَاقِ الْعِدَّةِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا إِلَى آخِرِهِ

التالي الأصلية 332داخلي 323/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...