مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 347 / داخلي 338 من 473

[صفحة 347]
أَبْوَابُ الْعِدَدِ


1 بَابُ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ غَيْرَ الْمَدْخُولِ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مِنْ سَاعَتِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا

18450- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقاً فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ طَلَّقَهَا فَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ لَهَا الْمُتْعَةُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا الْخَبَرَ


18451- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ ثَلَاثاً لَا عِدَّةَ عَلَيْهِنَّ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا وَ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ


18452- 3 وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ


2 بَابُ أَنَّ الصَّغِيرَةَ قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِينَ إِذَا طُلِّقَتْ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا

18453- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ اعْلَمْ أَنَّ خَمْساً يُطَلَّقْنَ عَلَى كُلِّ

التالي الأصلية 347داخلي 338/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...