مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 350 / داخلي 341 من 473

[صفحة 350]
حَدِيثٍ: الرِّيبَةُ مَا زَادَ عَلَى شَهْرٍ فَإِنْ مَضَى لَهَا شَهْرٌ وَ لَمْ تَحِضْ وَ كَانَتْ فِي حَالِ مَنْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ الْخَبَرَ


8 بَابُ أَنَّ طَلَاقَ الْمُخْتَلِعَةِ بَائِنٌ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا إِلَّا أَنْ تَرْجِعَ فِي الْبَذْلِ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ كَذَا الْمُبَارَاةُ

18463- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ تَعْتَدُّ الْمُخْتَلِعَةُ فِي بَيْتِهَا كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ إِلَّا أَنَّهُ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى الرَّجْعَةِ عَقَدَا نِكَاحاً مُسْتَقْبَلًا


9 بَابُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُطَلَّقَةِ هِيَ وَضْعُ الْحَمْلِ وَ إِنْ وَضَعَتْ مِنْ سَاعَتِهَا وَ أَنَّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةَ قَبْلَ الْوَضْعِ إِلَّا فِيمَا اسْتُثْنِيَ وَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ كَتْمُ الْمَرْأَةِ حَمْلَهَا عَنْ زَوْجِهَا

18464- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ فَهُوَ وَاحِدٌ وَ أَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ فَإِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدُ مَتَى مَا كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ إِلَى آخِرِهِ


18465- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ أُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَ هُوَ أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ وَ إِذَا وَضَعَتْ أَوْ أَسْقَطَتْ يَوْمَ طَلَّقَهَا أَوْ بَعْدَهُ مَتَى مَا كَانَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ


18466- 3، وَ قَالَ: وَ طَلَاقُ الْحَامِلِ وَاحِدَةٌ وَ عِدَّتُهَا أَقْرَبُ الْأَجَلَيْنِ

التالي الأصلية 350داخلي 341/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...