مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 358 / داخلي 349 من 473

[صفحة 358]
18494- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَحُجَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ تَنْقَلِبَ إِلَى أَهْلِهَا إِنْ شَاءَتْ


21 بَابُ جَوَازِ إِخْرَاجِ ذَاتِ الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ إِذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تَفْسِيرِهَا

18495- 1 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ لٰا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَ لٰا يَخْرُجْنَ إِلّٰا أَنْ يَأْتِينَ بِفٰاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ قَالَ(ع)لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُخْرِجَ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَ كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ مِنْ بَيْتِهِ وَ هِيَ أَيْضاً لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ مَعْنَى الْفَاحِشَةِ أَنْ تَزْنِيَ أَوْ لِتُشْرِفَ عَلَى الرِّجَالِ وَ مِنْ الْفَاحِشَةِ أَيْضاً السَّلَاطَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا


22 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا ادَّعَتِ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ مَعَ الْإِمْكَانِ قُبِلَ قَوْلُهَا

18496- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ الْخَبَرَ


18497- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

التالي الأصلية 358داخلي 349/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...