مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 367 / داخلي 358 من 473

[صفحة 367]
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الْمَدْخُولِ بِهَا صَغِيرَةً [كَانَتْ] لَمْ تَبْلُغْ أَوْ كَبِيرَةً قَدْ بَلَغَتْ تَحِيضُ أَوْ لَا تَحِيضُ


18526- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ كَعِدَّةِ الَّتِي دُخِلَ بِهَا


32 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَ حُكْمِ الْمَوْتِ فِي الْبَائِنَةِ

18527- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ هِيَ حَامِلٌ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ رَجْعَتَهَا ثُمَّ مَاتَ [قَبْلَ أَنْ تَضَعَ] اسْتَقْبَلَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا


18528- 2، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَمُوتُ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ تَرِثُ


18529- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ مَاتَ اسْتَقْبَلَتْهُ الْعِدَّةُ مِنْ

التالي الأصلية 367داخلي 358/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...