مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 371 / داخلي 362 من 473

[صفحة 371]
18541- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: وَ تَعْتَدُّ الْأَمَةُ مِنْ زَوْجِهَا الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْوَفَاةِ عِدَّةَ الْأَمَةِ وَ هِيَ نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ فِي الْوَفَاةِ شَهْرَانِ وَ خَمْسَةُ أَيَّامٍ الْخَبَرَ


18542- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ فَمَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ أَوْ طَلَّقَهَا رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْوَفَاةِ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةَ أَيَّامٍ وَ مِنَ الطَّلَاقِ حَيْضَتَيْنِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَ إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ


18543- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ عَلَى الْأَمَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا عِدَّةُ شَهْرَيْنِ وَ خَمْسَةِ أَيَّامٍ


قُلْتُ مَا فِي الْعُنْوَانِ مُطَابِقٌ لِلْاحْتِيَاطِ الْمَطْلُوبِ فِي أَمْثَالِ الْمَقَامِ وَ الْمَشْهُورُ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْإِمَاءِ فَإِنْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ لِمَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا كَالْحُرَّةِ وَ إِلَّا فَالنِّصْفُ جَمْعاً بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ عَلَيْهِ فَالْخَبَرُ الْأَخِيرُ يُحْمَلُ عَلَى التَّقِيَّةِ كَمَا حُمِلَ كُلُّ مَا دَلَّ عَلَى النِّصْفِ عَلَيْهَا وَ الْأَقْوَى هُوَ الْمَشْهُورُ


38 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْأَمَةِ إِذَا وَطِئَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وَ أَرَادَتْ أَنْ تَزَوَّجَ غَيْرَهُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ

18544- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي حَدِيثٍ فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَ إِنْ أَعْتَقَهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

التالي الأصلية 371داخلي 362/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...