مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 391 / داخلي 381 من 473

صفحة
[صفحة 391]
4 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ لَا يَقَعُ بِقَصْدِ الْحَلْفِ أَوْ إِرْضَاءِ الْغَيْرِ

18599- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ لَا يَكُونُ الظِّهَارُ بِيَمِينٍ


18600- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: إِذَا حَلَفْتَ فِي الظِّهَارِ فَلَيْسَ بِظِهَارٍ


18601- 3، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا ظِهَارَ إِلَّا فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ فِي غَيْرِ يَمِينٍ


5 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا يَقَعُ

18602- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ لَا يَكُونُ ظِهَارٌ وَ لَا إِيلَاءٌ حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا


6 بَابُ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْمُظَاهِرِ إِذَا أَرَادَ الْوَطْءَ وَ عَدَمِ اسْتِقْرَارِهَا فَإِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ فَإِنْ رَاجَعَ وَ أَرَادَ الْوَطْءَ وَجَبَتْ فَإِنْ خَرَجَتْ مِنَ الْعِدَّةِ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ تَجِبْ

18603- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى تَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ

التالي الأصلية 391داخلي 381/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...