مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 393 / داخلي 383 من 473

[صفحة 393]
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ شَاءَ بَاهَلْتُهُ لَيْسَ فِي الْأَمَةِ ظِهَارٌ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ وَ الْأَمَةُ لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ


18607- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ أَمَتِهِ ظِهَارٌ وَ سَاقَ مِثْلَهُ


18608- 3، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الظِّهَارُ فِي الْأَمَةِ كَالظِّهَارِ فِي الْحُرَّةِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ زَوْجَتَهُ فَأَمَّا مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِظِهَارٍ


قُلْتُ هَذَا تَقْيِيدٌ لِلْخَبَرِ نَظَراً إِلَى مَا تَقَدَّمَ وَ عَلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْقُدَمَاءِ وَ لَكِنْ يُؤَيِّدُ إِطْلَاقَهُ أَخْبَارٌ كَثِيرَةٌ وَ


- قَالَ الشَّيْخُ فِي الْمَبْسُوطِ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ بِالْأَمَةِ وَ الْمُدَبَّرَةِ وَ أُمِّ الْوَلَدِ


. وَ عَلَيْهِ جُلُّ الْمُتَأَخِّرِينَ وَ الْمَسْأَلَةُ فِي غَايَةِ الْإِشْكَالِ وَ الِاحْتِيَاطُ لَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ


8 بَابُ أَنَّ الظِّهَارَ يَقَعُ مِنَ الْحُرِّ وَ الْعَبْدِ إِلَّا أَنَّ عَلَى الْعَبْدِ نِصْفَ الْكَفَّارَةِ صَوْمَ شَهْرٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ عِتْقٌ وَ لَا إِطْعَامٌ

18609- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي الظِّهَارِ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ فِيهِ سَوَاءٌ غَيْرَ أَنَّ عَلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ مَا عَلَى الْحُرِّ:

التالي الأصلية 393داخلي 383/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...