مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 395 / داخلي 385 من 473

[صفحة 395]
وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع): إِنَّمَا ذَلِكَ إِذَا ظَاهَرَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مَجَالِسَ شَتَّى وَ إِنْ كَانَ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ فَعَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ شَتَّى وَ إِنْ ظَاهَرَ مِنْهَا مِرَاراً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَتُهُ وَاحِدَةٌ


10 بَابُ أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ مِنْ نِسَاءٍ مُتَعَدِّدَةٍ وَجَبَ عَلَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ

18615- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فَأَرْبَعُ كَفَّارَاتٍ


18616- 2، أَظُنُّهُ يَعْنِي(ع)أَنْ تُفْرَدَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِالظِّهَارِ لِأَنَّا قَدْ رُوِّينَا عَنْهُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ قَالَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ


قُلْتُ مَا ظَنَّهُ كَأَنَّهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَ الْمَشْهُورُ الْمَنْصُورُ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ تَعَدُّدِ اللَّفْظِ وَ وَحْدَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ وَ حَمَلَ الشَّيْخُ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَخِيرِ عَلَى الْوَحْدَةِ فِي الْجِنْسِ كَالْعِتْقِ وَ الصَّوْمِ وَ الْإِطْعَامِ وَ هُوَ مَعَ بُعْدِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ


11 بَابُ أَنَّ الْمُظَاهِرَ إِذَا جَامَعَ قَبْلَ الْكَفَّارَةِ عَالِماً لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى وَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ الْوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرَ

18617- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ وَاقَعَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَتْهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى

التالي الأصلية 395داخلي 385/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...