مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 414 / داخلي 403 من 473

صفحة
[صفحة 414]
18670- 5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُظَاهِرِ قَالَ عَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ الرَّقَبَةُ يُجْزِئُ فِيهِ الصَّبِيُّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ


18671- 6، وَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ قَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا مَا قَدْ بَلَغَ وَ أَدْرَكَ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ عَنَى بِذَلِكَ مُقِرَّةً


18672- 7، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): لَا يُجْزِئُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ يُجْزِئُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌّ


18673- 8 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ امْرَأَتَهُ يَجُوزُ عِتْقُ الْمَوْلُودِ فِي الْكَفَّارَةِ فَقَالَ كُلُّ الْعِتْقِ يَجُوزُ فِيهِ الْمَوْلُودُ إِلَّا فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ يَعْنِي مُقِرَّةً وَ قَدْ بَلَغَتِ الْحِنْثَ


7 بَابُ أَنَّ مَنْ دَبَّرَ عَبْدَهُ ثُمَّ مَاتَ فَانْعَتَقَ لَمْ يُجْزِئْ عَنِ الْكَفَّارَةِ

18674- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ:

التالي الأصلية 414داخلي 403/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...