مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 465 / داخلي 452 من 473

صفحة
[صفحة 465]
لِلْعَبْدِ الْمُعْتَقِ وَ إِنْ كَانَ الْمَوْلَى لَمْ يَعْلَمْ بِالْمَالِ وَ أَعْتَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ [بِهِ] بَعْدَ ذَلِكَ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَلَهُ وَ لَهُمْ أَخْذُ الْمَالِ


18868- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدَهُ وَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ كَانَ حِينَ أَعْتَقَهُ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَ إِلَّا فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ لَهُ مَالًا وَ أَعْتَقَهُ وَ مَاتَ فَمَالُهُ لِوَلَدِ سَيِّدِهِ


22 بَابُ حُكْمِ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً نَسِيئَةً وَ أَعْتَقَهَا وَ تَزَوَّجَهَا وَ أَوْلَدَهَا ثُمَّ مَاتَ وَ لَا مَالَ لَهُ

18869- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْجَارِيَةَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ اشْتَرَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَلِيّاً بِالثَّمَنِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لَا مَالَ لَهُ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا


23 بَابُ أَنَّ مَنْ أَعْطَاهُ الْمَمْلُوكُ مَالًا لِيَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ كُرِهَ لَهُ الْقَبُولُ وَ حُكْمِ مَا لَوْ بَذَلَ لِمَوْلَاهُ مَالًا لِيَبِيعَهُ

18870- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ يَدُسُّ مَالًا لَهُ مَعَ رَجُلٍ فَيَشْتَرِيهِ بِهِ وَ يُعْتِقُهُ وَ لَمْ يَعْلَمِ الْمَوْلَى بِالْمَالِ وَ لَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ فَالْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْعِتْقَ وَ إِنْ شَاءَ أَعَادَهُ رَقِيقاً

التالي الأصلية 465داخلي 452/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...