مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 47 / داخلي 43 من 473

صفحة
[صفحة 47]
عَفْلَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ كَانَ بِهَا زَمَانَةٌ ظَاهِرَةٌ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا إِلَى أَهْلِهَا بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَ يَرْتَجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَلِيِّهَا بِمَا أَصْدَقَهَا إِنْ كَانَ أَعْطَاهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَعْطَاهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ


2 بَابُ أَنَّ مَنْ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ بِالْعَيْبِ فَلَيْسَ لَهُ الْفَسْخُ وَ إِنْ دَخَلَ قَبْلَهُ فَلَهُ ذَلِكَ

17497- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَجِدُهَا بَرْصَاءَ أَوْ جَذْمَاءَ أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ بِهَا قَرَنٌ قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّدَاقِ


وَ تَقَدَّمَ خَبَرُ الدَّعَائِمِ


3 بَابُ ثُبُوتِ عُيُوبِ الْمَرْأَةِ الْبَاطِنَةِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ

17498- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ ابْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ إِنْ كَانَتْ بِهَا زَمَانَةٌ لَا يَرَاهَا الرِّجَالُ أُجِيزَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا:


دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): مِثْلَهُ

التالي الأصلية 47داخلي 43/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...