مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 478 / داخلي 465 من 473

صفحة
[صفحة 478]
42 بَابُ أَنَّ الْمَمْلُوكَةَ إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا وَ لَا وَارِثَ لَهُ اشْتُرِيَتْ مِنْ مَالِهِ وَ أُعْتِقَتْ وَ وَرِثَتْ وَ كَذَا غَيْرُهَا مِنَ الْوَرَثَةِ

18916- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَمْ يَدَعْ وَارِثاً وَ لَهُ وَارِثٌ مَمْلُوكٌ قَالَ يُشْتَرَى مِنْ تَرَكَتِهِ فَيُعْتَقُ وَ يُعْطَى بَاقِيَ التَّرِكَةِ بِالْمِيرَاثِ


43 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَوَّلِ مَمْلُوكٍ يَمْلِكُهُ فَمَلِكَ مَمَالِيكَ دَفْعَةً اسْتَخْرَجَ وَاحِداً بِالْقُرْعَةِ فَأَعْتَقَهُ وَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْتَارَ وَاحِداً مِنْهُمْ وَ يُعْتِقَهُ

18917- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ قَالَ أَوَّلُ مَمْلُوكٍ أَمْلِكُهُ فَهُوَ حُرٌّ فَوَرِثَ سَبْعَةَ مَمَالِيكَ فَإِنَّهُ يُقْرَعُ بَيْنَهُمْ وَ يُعْتَقُ الَّذِي قُرِعَ


44 بَابُ أَنَّ مَنْ نَذَرَ عِتْقَ أَمَتِهِ إِنْ وَطِئَهَا فَخَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ انْحَلَّتِ الْيَمِينُ وَ إِنْ عَادَتْ بِمِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ

18918- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ فَيَقُولُ يَوْماً إِنْ آتِيهَا فَهِيَ حُرَّةٌ ثُمَّ يَبِيعُهَا مِنْ رَجُلٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْتِيَهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ مِلْكِهِ

التالي الأصلية 478داخلي 465/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...