مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 468 من 473

[صفحة 481]
مَمْلُوكٍ فَأَسْرَى النَّبِيُّ(ص)عِتْقَهُ وَ قَالَ لَيْسَ لَهُ تَعَالَى شَرِيكٌ


18929- 5، وَ قَالَ(ص): فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ غُلَامِهِ هُوَ حُرٌّ


49 بَابُ أَنَّ مَنْ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِ مَمَالِيكِهِ اسْتُخْرِجَ بِالْقُرْعَةِ

18930- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمَالِيكُ وَ أَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ


50 بَابُ حُكْمِ مَنْ أَعْتَقَ أَمَةً وَ هِيَ حُبْلَى وَ اسْتَثْنَى الْحَمْلَ

18931- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَعْتَقَ أَمَتَهُ وَ اسْتَثْنَى مَا فِي بَطْنِهَا فَلَيْسَ الِاسْتِثْنَاءُ بِشَيْءٍ وَ تُعْتَقُ وَ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حُرٌّ


51 بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الْكِتَابَةِ لِلْآبِقِ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْعِتْقِ

18932- 1 الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ الْكَفْعَمِيُّ فِي الْجُنَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ مَنْ أَبَقَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَقْرَأْ أَوْ كَظُلُمٰاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشٰاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحٰابٌ ظُلُمٰاتٌ بَعْضُهٰا فَوْقَ بَعْضٍ إِذٰا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرٰاهٰا

التالي الأصلية 481داخلي 468/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...