مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · الصفحة الأصلية 55 / داخلي 51 من 473

[صفحة 55]
17520- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ غَشِيَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً


17521- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): فَإِنْ تَزَوَّجَهَا عِنِّينٌ وَ هِيَ لَا تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ عِلَّةً تَصْبِرُ حَتَّى يُعَالِجَ نَفْسَهُ لِسَنَةٍ فَإِنْ صَلَحَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ وَ إِنْ لَمْ يَصْلُحْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ فَإِنْ رَضِيَتْ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَيْسَ لَهَا خِيَارٌ بَعْدَ ذَلِكَ


17522- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ ابْتُلِيَ وَ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ فَارَقَتْهُ إِنْ شَاءَتْ وَ الْعِنِّينُ يُتَرَبَّصُ بِهِ سَنَةً ثُمَّ إِنْ شَاءَتِ امْرَأَتُهُ تَزَوَّجَتْ وَ إِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ


17523- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَيْهِ زَوْجَهَا فَذَكَرَتْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا مُنْذُ سِنِينَ وَ أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا فَسَأَلَ زَوْجَهَا عَنْ ذَلِكَ فَصَدَّقَهَا فَأَجَّلَهُ حَوْلًا ثُمَّ قَالَ لَهَا بَعْدَ الْحَوْلِ إِنْ رَضِيتِ أَنْ يَكْسُوَكِ وَ يَكْفِيَكِ الْمَئُونَةَ وَ إِلَّا فَأَنْتِ بِنَفْسِكِ أَمْلَكُ


17524- 7، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَا صَبَرَتِ امْرَأَةُ الْعِنِّينَ فَهُوَ بِهَا أَمْلَكُ فَإِنْ رَفَعَتْهُ أُجِّلَ سَنَةً فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُ شَيْءٌ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَ تَتَزَوَّجُ مَتَى شَاءَتْ

التالي الأصلية 55داخلي 51/473 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...